كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ بِإِصَابَةِ الْغَرَضِ) نَعْتٌ لِصِفَةِ الرَّمْيِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ الْمُتَعَلِّقُ بِإِصَابَةِ الْغَرَضِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ أَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ ذَلِكَ) لَا يَخْلُو عَنْ شَيْءٍ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَإِنَّ التَّمَكُّنَ مِنْ الْإِصَابَةِ بِلَا خَدْشٍ يَدُلُّ عَلَى غَايَةِ الْحِذْقِ وَإِحْسَانِ الرَّمْيِ فَقَدْ يَكُونُ هَذَا مَقْصُودٌ فَإِنَّهُ مِنْ الْأَغْرَاضِ الْعَظِيمَةِ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْبَاقِي وَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم وَقَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى أَيْ لَا مِنْ حَيْثُ النَّقْلُ.
(قَوْلٌ الْمَتْنِ وَلَا يَثْبُتُ فِيهِ) بِأَنْ يَعُودَ أَسْنَى وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِالرَّاءِ) أَيْ الْمَكْسُورَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ بِلَا خَدْشٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ حَيْثُ يَجُوزُ) أَيْ مِنْ الْجِهَةِ الَّتِي يَجُوزُ مِنْهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَيَجُوزُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَيُخْرِجُ عِوَضَ الْمُنَاضَلَةِ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ أَحَدِ الرَّعِيَّةِ أَوْ أَحَدِ الْمُتَنَاضَلَيْنِ أَوْ كِلَاهُمَا فَيَقُولُ الْإِمَامُ أَوْ أَحَدُ الرَّعِيَّةِ ارْمِيَا كَذَا فَمَنْ أَصَابَ مِنْ كَذَا فَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ أَوْ عَلَيَّ كَذَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ ارْمِ كَذَا فَإِنْ أَصَبْت أَنْتَ مِنْهَا كَذَا فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا وَإِنْ أَصَبْت أَنَا مِنْهَا كَذَا فَلَا شَيْءَ لِي عَلَيْك، وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ بِشَرْطِهِ إلَى أَنَّ الْعِوَضَ إذَا شَرَطَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ لَا يَصِحُّ إلَّا بِمُحَلِّلٍ يَكُونُ رَمْيَةً كَرَمْيِهِمَا فِي الْقُوَّةِ وَالْعَدَدِ الْمَشْرُوطِ يَأْخُذُ مَالَهُمَا إنْ غَلَبَهُمَا وَلَا يَغْرَمُ إنْ غُلِبَ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْفَرَسِ) تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الْفَرَسَيْنِ مَثَلًا بِإِشَارَةٍ أَوْ وَصْفٍ سَلِمَ وَيَتَعَيَّنَانِ إنْ عُيِّنَا بِالْعَيْنِ فَيَمْتَنِعُ إبْدَالُ أَحَدِهِمَا فَإِنْ مَاتَ أَوْ عَمِيَ أَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ مَثَلًا أُبْدِلَ الْمَوْصُوفُ وَانْفَسَخَ فِي الْمُعَيَّنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ أَطْلَقَا إلَخْ) عِبَارَةٌ الْمُغْنِي فَإِذَا أَطْلَقَا صَحَّ الْعَقْدُ ثُمَّ إنْ تَرَاضَيَا عَلَى نَوْعٍ فَذَاكَ أَوْ نَوْعٍ مِنْ جَانِبٍ وَآخَرَ مِنْ جَانِبٍ جَازَ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ تَنَازَعَا فُسِخَ الْعَقْدُ وَقِيلَ يَنْفَسِخُ. اهـ.
(وَيَجُوزُ عِوَضٌ الْمُنَاضَلَةِ مِنْ حَيْثُ يَجُوزُ عِوَضُ الْمُسَابَقَةِ بِشَرْطِهِ) فَيَجُوزُ مِنْ غَيْرِهِمَا وَمِنْ أَحَدِهِمَا وَكَذَا مِنْهُمَا بِمُحَلِّلٍ كُفْءٍ لَهُمَا فَإِنْ كَانَا حِزْبَيْنِ فَكُلُّ حِزْبٍ كَشَخْصِ.
(وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ قَوْسٍ وَسَهْمٍ) بِعَيْنِهِ وَلَا نَوْعِهِ؛ لِأَنَّ الِاعْتِمَادَ عَلَى الرَّامِي بِخِلَافِ الْفَرَسِ فَإِنْ أَطْلَقَا وَاتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ وَإِلَّا فُسِخَ الْعَقْدُ (فَإِنْ عُيِّنَ) قَوْسٌ أَوْ سَهْمٌ بِعَيْنِهِ (لَغَا) تَعْيِينُهُ (وَجَازَ إبْدَالُهُ بِمِثْلِهِ) مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ وَإِنْ لَمْ يَحْدُثْ فِيهِ خَلَلٌ بِخِلَافِ الْفَرَسِ أَمَّا بِغَيْرِ نَوْعِهِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِالرِّضَا (فَإِنْ شُرِطَ مَنْعُ إبْدَالِهِ فَسَدَ الْعَقْدُ) لِأَنَّهُ يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ إذْ قَدْ يَعْرِضُ لِلرَّامِي أَمْرٌ خَفِيٌّ يُحْوِجُهُ إلَيْهِ فَفِي مَنْعِهِ مِنْهُ تَضْيِيقٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْفَرَسِ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَعُلِمَ أَنَّ الْمَرْكُوبَيْنِ يَتَعَيَّنَانِ بِالتَّعْيِينِ لَا بِالْوَصْفِ فَلَا يَجُوزُ إبْدَالُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْأَوَّلِ وَيَجُوزُ فِي الثَّانِي. اهـ.
(وَالْأَظْهَرُ اشْتِرَاطُ بَيَانِ الْبَادِئِ بِالرَّمْيِ) مُطْبَقًا وَإِنْ أَطَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي خِلَافِهِ لِاشْتِرَاطِ التَّرْتِيبِ بَيْنَهُمَا فِيهِ لِئَلَّا يَشْتَبِهَ الْمُصِيبُ بِالْمُخْطِئِ لَوْ رَمَيَا مَعًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْأَظْهَرُ اشْتِرَاطُ بَيَانِ الْبَادِئِ إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنَاهُ فَسَدَ الْعَقْدُ وَلَوْ بَدَأَ أَحَدُهُمَا فِي نَوْبَةٍ لَهُ تَأَخَّرَ عَنْ الْآخَرِ فِي الْأُخْرَى وَلَوْ شَرَطَ تَقْدِيمَهُ أَبَدًا لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ الْمُنَاضَلَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّسَاوِي وَالرَّمْيُ مِنْ أَحَدِهِمَا فِي غَيْرِ النَّوْبَةِ لَاغٍ وَلَوْ جَرَى ذَلِكَ بِاتِّفَاقِهِمَا فَلَا يُحْسَبُ الزِّيَادَةُ لَهُ إنْ أَصَابَ وَلَا عَلَيْهِ إنْ أَخْطَأَ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ هُنَاكَ عُرْفٌ غَالِبٌ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا أَسْنَى. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ أَطَالَ) إلَى قَوْلِهِ وَهُوَ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفِي الْبُخَارِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ لِاشْتِرَاطِ التَّرْتِيبِ) عِلَّةٌ لِلْمَتْنِ وَقَوْلُهُ لِئَلَّا يُشْتَبَهَ إلَخْ عِلَّةٌ لِتِلْكَ الْعِلَّةِ.
(وَلَوْ حَضَرَ جَمْعٌ لِلْمُنَاضَلَةِ فَانْتَصَبَ) مِنْهُمْ بِرِضَاهُمْ (زَعِيمَانِ) فَلَا يَكْفِي وَاحِدٌ (يَخْتَارَانِ) قَبْلَ الْعَقْدِ (أَصْحَابًا) أَيْ هَذَا وَاحِدًا ثُمَّ هَذَا وَاحِدًا وَهَكَذَا لِئَلَّا يَسْتَوْعِبَ أَحَدُهُمَا الْحُذَّاقَ وَيَبْدَأُ بِالتَّعْيِينِ مَنْ رَضِيَاهُ وَإِلَّا فَالْقُرْعَةُ ثُمَّ يَتَوَكَّلُ كُلٌّ عَنْ حِزْبِهِ فِي الْعَقْدِ ثُمَّ يَعْقِدَانِ (جَازَ) إذْ لَا مَحْذُورَ فِيهِ وَفِي الْبُخَارِيِّ مَا يَدُلُّ لَهُ وَكُلُّ حِزْبٍ إصَابَةً وَخَطَأً كَشَخْصٍ وَاحِدٍ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ فِيهِ فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ حِزْبٌ ثَالِثٌ مُحَلِّلٌ كُفْءٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَدَدًا وَرَمْيًا إنْ بَذَلَا مَالًا وَتَسَاوِيهِمَا فِي عَدَدِ الْإِرْشَاقِ وَالْإِصَابَاتِ وَانْقِسَامُ الْمَجْمُوعِ عَلَيْهِمْ صَحِيحًا فَإِنْ تَحَزَّبُوا ثَلَاثَةً وَثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعَةً وَأَرْبَعَةً اُشْتُرِطَ أَنْ يَكُونَ لِلْعَدَدِ ثُلُثٌ أَوْ رُبْعٌ صَحِيحٌ كَالثَّلَاثِينَ وَالْأَرْبَعِينَ (وَلَا يَجُوزُ شَرْطُ تَعْيِينِهِمَا) الْأَصْحَابَ (بِقُرْعَةٍ) لِأَنَّهَا قَدْ تَجْمَعُ الْحُذَّاقَ فِي جَانِبٍ فَيَفُوتُ الْمَقْصُودُ نَعَمْ إنْ ضُمَّ حَاذِقٌ إلَى غَيْرِهِ وَفِي كُلِّ جَانِبٍ وَأَقْرَعَ فَلَا بَأْسَ قَالَهُ الْإِمَامُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ الْمَذْكُورِ (فَإِنْ اخْتَارَ) أَحَدُ الزَّعِيمَيْنِ (غَرِيبًا ظَنَّهُ رَامِيًا فَبَانَ خِلَافَةُ) أَيْ غَيْرَ مُحْسِنٍ لِأَصْلِ الرَّمْيِ (بَطَلَ الْعَقْدُ فِيهِ وَسَقَطَ مِنْ الْحِزْبِ الْآخَرِ وَاحِدٌ) فِي مُقَابَلَتِهِ لِيَتَسَاوَيَا وَهُوَ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ مَا اخْتَارَهُ زَعِيمُهُ فِي مُقَابَلَتِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ كُلَّ زَعِيمٍ يَخْتَارُ وَاحِدًا ثُمَّ الْآخَرُ فِي مُقَابَلَتِهِ وَاحِدًا وَهَكَذَا وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَهُ هَؤُلَاءِ لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُمْ الْآتِي وَتَنَازَعُوا فِيمَنْ يَسْقُطُ بَدَلُهُ فَتَأَمَّلْهُ أَمَّا لَوْ بَانَ ضَعِيفَهُ فَلَا فَسْخَ لِحِزْبِهِ أَوْ فَوْقَ مَا ظَنُّوهُ فَلَا فَسْخَ لِلْحِزْبِ الْآخَرِ (وَفِي بُطْلَانِ) الْعَقْدِ فِي (الْبَاقِي قَوْلَا) تَفْرِيقِ (الصَّفْقَةِ) وَأَصَحُّهُمَا الصِّحَّةُ فَيَصِحُّ هُنَا (فَإِنْ صَحَّحْنَا فَلَهُمْ جَمِيعًا الْخِيَارُ) بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ لِلتَّبْعِيضِ (فَإِنْ أَجَازُوا وَتَنَازَعُوا فِيمَنْ يَسْقُطُ بَدَلُهُ فُسِخَ الْعَقْدُ) لِتَعَذُّرِ إمْضَائِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لَمْ يَتَأَتَّ) لَهُمْ مَنْعُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يَتَأَتَّى فِيمَا لَوْ جَهِلَ مَنْ اخْتَارَهُ زَعِيمُهُ فِي مُقَابَلَتِهِ أَوْ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَسْقُطُ مَنْ اخْتَارَهُ زَعِيمُهُ بِلَا مُنَازَعَةٍ وَإِلَّا فُسِخَ الْعَقْدُ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ زَعِيمَانِ) تَثْنِيَةُ زَعِيمٍ وَهُوَ سَيِّدُ الْقَوْمِ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُمَا أَحْذَقَ الْجَمَاعَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ أَيْ هَذَا) إلَى قَوْلِهِ وَيَبْدَأُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَهَكَذَا) أَيْ حَتَّى يُتِمَّ الْعَدَدَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْقُرْعَةُ) أَيْ وَإِنْ تَنَازَعَ الزَّعِيمَانِ فِيمَنْ يَخْتَارُ أَوَّلًا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ ثُمَّ يَتَوَكَّلُ كُلٌّ عَنْ حِزْبِهِ إلَخْ) وَنَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَعْرِفَ كُلُّ وَاحِدٍ مَنْ يَرْمِي مَعَهُ بِأَنْ يَكُونَ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا يَعْرِفُهُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَكْفِي مَعْرِفَةُ الزَّعِيمَيْنِ وَلَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَعْرِفَ الْأَصْحَابُ بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَابْتِدَاءُ أَحَدِ الْحِزْبَيْنِ كَابْتِدَاءِ أَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَطَ أَنْ يَتَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْحِزْبِ فُلَانٌ وَيُقَابِلَهُ مِنْ الْحِزْبِ الْآخَرِ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ لِأَنَّ تَدْبِيرَ كُلِّ حِزْبٍ إلَى زَعِيمِهِ وَلَيْسَ لِلْآخَرِ مُشَارَكَتُهُ فِيهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ وَكُلُّ حِزْبٍ) إلَى قَوْلِهِ فِي جَمِيعِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَتَسَاوِيهِمَا) أَيْ الْحِزْبَيْنِ وَيُشْتَرَطُ تَسَاوِي عَدَدِ الْحِزْبَيْنِ عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ وَبِهِ أَجَابَ الْبَغَوِيّ وَهُوَ أَظْهَرُ مِنْ قَوْلِ الْإِمَامِ لَا يُشْتَرَطُ التَّسَاوِي فِي الْعَدَدِ بَلْ لَوْ رَمَى وَاحِدٌ سَهْمَيْنِ فِي مُقَابَلَةِ اثْنَيْنِ جَازَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ فِي عَدَدِ الْأَرْشَاقِ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ جَمْعُ رَشَقٍ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَهُوَ الرَّمْيُ وَأَمَّا بِكَسْرِهَا فَهُوَ النَّوْبَةُ يَجْرِي بَيْنَ الرَّامِيَيْنِ سَهْمًا سَهْمًا أَوْ أَكْثَرَ. اهـ. أَسْنَى.
(قَوْلُهُ وَانْقِسَامُ الْمَجْمُوعِ) إلَى قَوْلِهِ وَهَذَا فِي بَعْضٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُمْكِنُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ وَانْقِسَامُ الْمَجْمُوعِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى حِزْبٍ ثَالِثٍ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي الرَّابِعُ أَيْ مِنْ الشُّرُوطِ إمْكَانُ قِسْمَةِ السِّهَامِ عَلَيْهِمْ بِلَا كَسْرٍ فَإِنْ تَحَزَّبُوا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: ثُلُثٌ أَوْ رُبْعٌ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ.
(قَوْلُهُ وَالْأَرْبَعِينَ) الْمُنَاسِبُ لِمَا قَبْلَهُ أَوْ بَدَلَ الْوَاوِ.
(قَوْلُهُ قَدْ تَجَمَّعَ الْحُذَّاقُ فِي جَانِبٍ) أَيْ وَضِدُّهُمْ فِي آخِرَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَبَانَ خِلَافَهُ) أَيْ بِأَنَّ الْغَرِيبَ غَيْرُ مَا ظَنَّ بِهِ فَخِلَافُهُ بِالنَّصْبِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) الْوَاحِدُ السَّاقِطُ.
(قَوْلُهُ مَا اخْتَارَهُ) الْأَوْلَى مَنْ اخْتَارَهُ.
(قَوْلُهُ إنَّ كُلَّ زَعِيمٍ إلَخْ) الْأَوْلَى أَنَّ أَحَدَ الزَّعِيمَيْنِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إلَخْ) خُلَاصَتُهُ أَنَّ الِاخْتِيَارَ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فِي نَظِيرِ وَاحِدٍ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا سَقَطَ وَاحِدٌ سَقَطَ مَنْ اُخْتِيرَ فِي نَظِيرِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُمْ إلَخْ) مَنْعُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يَتَأَتَّى فِيمَا لَوْ جَهِلَ مَا اخْتَارَهُ زَعِيمُهُ فِي مُقَابَلَتِهِ أَوْ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُسْقِطُ مِنْ اخْتِيَارِهِ زَعِيمَهُ حَيْثُ لَا مُنَازَعَةَ وَإِلَّا فُسِخَ الْعَقْدُ. اهـ. سم وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُ الْجَوَابَ الْأَوَّلَ.
(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ بَاتَ) إلَى قَوْلِهِ وَهَذَا فِي بَعْضٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ ضَعِيفَهُ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ ضَعِيفَ الرَّمْيِ أَوْ قَلِيلُ الْإِصَابَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ فَوْقَ مَا ظَنُّوهُ إلَخْ) وَلَوْ اخْتَارَهُ مَجْهُولًا ظَنَّهُ غَيْرَ رَامٍ فَبَانَ رَامِيًا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَالْقِيَاسُ الْبُطْلَانُ أَيْضًا.
تَنْبِيهٌ:
لَوْ تَنَاضَلَ غَرِيبَانِ لَا يَعْرِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ جَازَ فَإِنْ بَانَا غَيْرَ مُتَكَافِئَيْنِ فَهَلْ يَبْطُلُ الْعَقْدُ أَوْ لَا.
وَجْهَانِ أَظْهَرُهُمَا كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي الْبُطْلَانُ لِتَبَيُّنِ فَسَادِ الشَّرْطِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ ظَنُّوهُ) الْأَوْلَى إفْرَادُ الْفِعْلُ.
(قَوْلُهُ وَأَصَحُّهُمَا الصِّحَّةُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَظْهَرُهُمَا تَفَرُّقٌ وَيَصِحُّ الْعَقْدُ فِيهِ فَإِنْ صَحَّحْنَا الْعَقْدَ فِي الْبَاقِي وَهُوَ الْأَصَحُّ فَلَهُمْ إلَخْ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَتَنَازَعُوا فِيمَنْ يَسْقُطُ بَدَلُهُ فُسِخَ الْعَقْدُ) هَذَا إذَا قُلْنَا سَقَطَ وَاحِدٌ عَلَى الْإِبْهَامِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَلَكِنْ ذَكَرَ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الشَّامِلِ وَالشَّاشِيُّ فِي الْحِلْيَةِ وَصَاحِبُ التَّرْغِيبِ كَمَا حَكَاهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ يَسْقُطُ الَّذِي عَيَّنَهُ الزَّعِيمُ فِي مُقَابَلَتِهِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إنَّهُ مُتَعَيِّنٌ. اهـ.
وَعَلَى هَذَا لَا فَسْخَ وَلَا مُنَازَعَةَ وَيُحْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُعْلَمْ مُقَابِلُهُ. اهـ. مُغْنِي.
(وَإِذَا نَضَلَ حِزْبٌ قُسِمَ الْمَالُ) بَيْنَهُمْ (بِحَسَبِ الْإِصَابَةِ) لِأَنَّهُمْ اسْتَحَقُّوا بِهَا (وَقِيلَ) وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَالْأَشْبَهُ فِي الشَّرْحَيْنِ بَلْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إنَّ تَرْجِيحَ الْأَوَّلِ سَبْقُ قَلَمٍ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ (بِالتَّسْوِيَةِ) لِأَنَّهُمْ كَشَخْصِ وَاحِدٍ كَمَا أَنَّ الْمَنْضُولِينَ يَغْرَمُونَ بِالسَّوِيَّةِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ لَوْلَا مُقَابِلُهُ الْمَذْكُورُ عَلَى مَا إذَا شُرِطَ الْمَالُ بِحَسَبِ الْإِصَابَةِ فَإِنَّهُ يَتْبَعُ.

الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: بِحَسَبِ الْإِصَابَةِ) قِيَاسُهُ إنَّ مَنْ لَمْ يُصِبْ لَا يُعْطَى شَيْئًا وَقَوْلُهُ: وَقِيلَ بِالسَّوِيَّةِ قَضِيَّتُهُ أَنْ يُعْطَى مَنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئًا.